الجريدة الرسمية فى 8 مايو سنة 1962 - العدد 108

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 82 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة
تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 النص الآتى:
"مادة 33 - يكن شأن أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون فى قسم التحقيق فيما يتعلق بشروط التعيين - شأن أعضاء النيابة العامة وتحدد مرتبات هؤلاء الأعضاء وفقا للجدول حرف "أ" المرافق لهذا القانون.
ويعين وكيل عام النيابة الإدارية لشئون الرقابة من الحاصلين على مؤهل عال من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو معاهدها.
أما أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون فى قسم الرقابة فتحدد مرتباتهم وفقا للجدول حرف "ب" المرافق لهذا القانون وتحكمهم أقدمية مستقلة ويكون تعيينهم بطريق النقل من أية جهة حكومية بشرط أن يكونوا حاصلين على المؤهل المذكور فى الفقرة السابقة مع وجوب سبق ندبهم إلى قسم الرقابة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة. ويكون الندب بناء على اقتراح مدير النيابة الإدارية.
ويتقاضى الموظف المنقول إلى إحدى فئات قسم الرقابة المرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه قبل نقله أو أول مربوط الفئة المنقول اليها أيهما أكثر. وتحسب أقدميته من تاريخ حصوله على أول مربوط الفئة التى وضع فيها.
أما إذا كان من الضباط من رتبة النقيب فما فوقها فتحسب أقدميته فى الفئة المنقول اليها من تاريخ ترقيته إلى رتبته الحالية وتحدد مواعيد علاواته التالية فى الوظيفة المنقول إليها طبقا لتاريخ آخر علاوة منحها قبل النقل أما علاواته فى الوظائف التى يرقى اليها فتحدد طبقا لتاريخ الترقية إلى كل وظيفة.
ومع ذلك يجوز أن يمنح الموظف المنقول إلى قسم الرقابة علاوة أو أكثر من علاوات الفئة المنقول اليها بحيث لا يجاوز نهاية مربوط هذه الفئة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 31 مارس سنة 1962،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى الحجة سنة 1381 (5 مايو سنة 1962)