الجريدة الرسمية فى 8 مايو سنة 1962 - العدد 108

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 85 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتى:
"ويجب تسجيل التصرفات الصادرة إلى الأولاد وفقا للبند "أ" من المادة الرابعة وكذلك أحكام صحة التعاقد الخاصة بها قبل أول يوليو سنة 1959. كما يجب تسجيل التصرفات الصادرة وفقا للبندين "ب، ج" من المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقا على أول أبريل سنة 1955 فإذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقا على أول أبريل سنة 1955 وجب تسجيل التصرف أو الحكم فى دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أى هذه المواعيد أبعد.
ويترتب على مخالفة هذه الأحكام الاستيلاء على الأطيان محل التصرف وكذلك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتبارا من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى الحجة سنة 1381 (5 مايو سنة 1962)