الجريدة الرسمية فى 6 فبراير سنة 1962 - العدد 33

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 691 لسنة 1962
بتعديل المادة 27 من المرسوم بشأن اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 27 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الفقرة الآتية:
"وفى الاعتراضات التى لم تعرض على اللجنة المذكورة يحضر طرفا المنازعة فى هذه الاعتراضات فى اليوم المحدد لنظرها أمام رئيس اللجنة أو من يندبه من أعضائها لتحضير تلك الاعتراضات ويكون للعضو المنوط به التحضير كافة اختصاصات اللجنة اللازمة لإعداد الفصل فى هذه الاعتراضات وذلك قبل إحالتها إلى جلسة يحددها أمام اللجنة لنظرها والفصل فيها".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1381 (31 يناير سنة 1962)