الجريدة الرسمية فى 12 مايو سنة 1962 - العدد 111
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 90 لسنة 1962
بتعديل القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل
العمال فى المؤسسات الصناعية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية المعدل
بالقانون رقم 175 لسنة 1961؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 133 لسنة 1961
المشار اليه النص الآتى:
"مادة 4 - تلتزم المؤسسات المشار اليها بتنفيذ هذا القانون فى المدة التى يحددها وزير
الصناعة بقرار منه".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1381 (6 مايو سنة 1962)