الجريدة الرسمية فى 12 مايو سنة 1962 - العدد 111

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 91 لسنة 1962
فى شأن إضافة شركات ومنشآت جديدة إلى الجدول المرافق
للقانون رقم 117 لسنة 1961

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه الشركات والمنشآت الآتية:
( أ ) محلات رالف بونتر يمولى وأولاده.
(ب) محل ب. بونتر يمولى.
(ج) مؤسسة شريف على اللبابيدى (جون دكينسون وشركاه سابقا).
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1381 (12 مايو سنة 1962)