الجريدة الرسمية فى 21 مايو سنة 1962 - العدد 114

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 96 لسنة 1962
بإضافة حكم جديد إلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن
بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى الفقرة ب (3) من البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
"ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تخصيص بعض المبالغ المتحصلة من هذه النسبة للتوزيع على العاملين فى بعض الشركات التى لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب لا ترجع إلى عدم كفاءة فى التشغيل أو إلى تراخ من العاملين فى الشركة، ويكون التخصيص فى كل حالة على حدة وبناء على عرض الوزير المختص".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1961،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ذى الحجة سنة 1381 (17 مايو سنة 1962)