الجريدة الرسمية فى 17 سبتمبر سنة 1962 - العدد 213

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 128 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات
المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 1960 بالاستثناء من بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار اليه النص التالى:
"فى حالة نقل أحد الضباط إلى وظيفة مدنية ينقل إلى الدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها، وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها.
ويتم النقل فى هذه الحالة طبقا لحكم المادة السادسة من القانون.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن ينقل الضابط إلى الدرجة التالية للدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها، على أن يمنح أول هذا المربوط وتحسب أقدميته فيها من تاريخ نقله اليها.
وفى كلتا الحالتين إذا تقاضى الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية رواتب وتعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه بالوظيفة العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاده بالترقية أو العلاوات أو التعويضات.
وتحدد التعويضات العسكرية التى تحسب للضابط عند النقل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة".
مادة 2 - يلغى القانون رقم 198 لسنة 1960 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 ربيع الآخر سنة 1382 (13 سبتمبر سنة 1962)