الجريدة الرسمية فى 25 سبتمبر سنة 1962 - العدد 220

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 131 لسنة 1962
فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية
والوطنية وقانون التعبئة العامة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (ب) من المادة 2 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتى:
(ب) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه.
مادة 2 - يستبدل بنصوص المادتين 9 و12 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 9 - لرئيس الجمهورية أن يصدر أمرا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى وفقا للمادة السابقة وذلك للقيام بعمل من الأعمال المتعلقة بالمجهود الحربى.
مادة 12 - لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذه الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة فى أمر التكليف وقف تنفيذه.
مادة 3 - تكون الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه فى ذلك.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1382 (22 سبتمبر سنة 1962)