الجريدة الرسمية فى 25 سبتمبر سنة 1962 – العدد 220

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2752 لسنة 1962
فى شأن إنشاء وسام عسكرى يمنح للتشكيلات والوحدات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959؛

قـــرر:

مادة 1 - يضاف إلى المادة 122 من القانون المشار إليه فقرة (ج) إلى البند (1) نصها كالآتى:
(ج) وسام الجمهورية العسكرى - ويكون من طبقة واحدة.
مادة 2 - تنشأ مادة جديدة برقم (124) مكرر نصها كالآتى:
مادة 124 مكرر - يمنح وسام الجمهورية العسكرى لأى تشكيل أو وحدة تمجيدا لها لما قام به أفرادها من أعمال ممتازة أو أعمال تتصف بالتفانى والتضحية.
مادة 3 - على وزير الحربية تنفيذ هذا القرار،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 ربيع الثانى سنة 1382 (18 سبتمبر سنة 1962)