الجريدة الرسمية فى 5 أكتوبر سنة 1962 - العدد 230

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 139 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 39 مكررا ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، المشار إليه النص الآتى:
- "تمتد إلى نهاية سنة 1964/ 1965 الزراعية عقود الإيجار التى تنتهى بنهاية سنة 1961/ 1962 الزراعية سواء لانقضاء المدة المتفق عليها فى العقد، أو التى امتد إليها تنفيذا لأحكام هذا القانون، كما تمتد إلى نهاية السنة الزراعية 1964/ 1965 عقود الإيجار التى تنتهى مدتها خلال فترة الامتداد.
ولا يجوز للمؤجر المطالبة بفسخ عقود الإيجار المشار إليها إلا إذا أخل المستأجر بأى من التزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد أو خلال فترة الامتداد، وفى هاتين الحالتين يعتبر العقد منتهيا من تلقاء ذاته، دون حاجة إلى إعذار أو التجاء إلى القضاء" -.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 جمادى الأولى سنة 1382 (4 أكتوبر سنة 1962)