الجريدة الرسمية فى 16 أكتوبر سنة 1962 - العدد 239

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 140 لسنة 1962
بتعديل القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة الأولى من قانون مجلس الدولة المشار إليه النص الآتى:
"يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة وتلحق بالمجلس التنفيذى".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 جمادى الأولى سنة 1382 (14 أكتوبر سنة 1962)