الجريدة الرسمية فى 17 يونية سنة 1962 - العدد 136

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 106 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام قانون حالات واجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمواد 5، 7، 11، 12، 34 فقرة ثانية من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة 5 - ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما".
"مادة 7 - يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم ويوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض ويشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بعد ذلك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى التقرير ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
ويجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم التقرير المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة فى الملف وإذا كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
وإذا كان التقرير بالطعن قد أودع قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم الكتاب ارسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى للتقرير بالطعن.
ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يضم فورا ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها".
"مادة 11 - إذا صدر قرار باحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى قلم الكتاب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه اليهم مؤشرا عليه بقرار الاحالة وذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة، ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وللطاعن أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد مذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة فى التقرير.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة الأحوال الشخصية من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة".
"مادة 12 - إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الإحالة المنصوص عليه فى المادة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها.
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد.
وفى حالة تعدد المدعى عليهم فى الطعن يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما المذكورة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين.
فاذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد".
"مادة 34 فقرة ثانية - ويجب ايداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد ومع ذلك اذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب، وعلى الطاعن فى هذه الحالة أن يعين فى طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلا مختارا فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه فى قلم الكتاب".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 من المحرم سنة 1382 (11 من يونية سنة 1962)