الجريدة الرسمية فى 17 يونية سنة 1962 - العدد 136

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل عبارة "مستشار الإحالة" بعبارة "غرفة الاتهام" فى المواد 159 و196 و197 و339 و344 و350 و365 وكذلك فى عنوان الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من البند الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 2 - تستبدل عبارة "محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة" بعبارة "غرفة الاتهام" فى المواد 100 و103 و105 و107 و144 و199 مكررا و203 و524 من قانون الاجراءات الجنائية.
مادة 3 - تستبدل بنصوص المواد 63 فقرة أخيرة و74 و95 و143 و146 و151 و154 و158 و162 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و179 و180 و183 و184 و185 و188 و189 و190 و193 و194 و195 و205 و206 و209 و210 و211 و212 و214 و215 و223 فقرة أولى و232 و305 و312 و337 و342 و366 و373 و375 فقرة أولى و376 فقرة أولى و378 و381 فقرة ثانية و402 و414 و417 فقرة أخيرة و443 فقرة أخيرة من قانون الاجراءات الجنائية النصوص الآتية:
"مادة 63 فقرة أخيرة - ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
ومع ذلك إذا كانت الدعوى عن جريمة من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات، وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادرا فى منازعة إدارية، فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن النائب العام، وعليه إن أمر بالتحقيق أن يجريه بنفسه أو يكلف أحد المحامين العامين أو أحد رؤساء النيابة العامة به".
"مادة 74 - على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون".
"مادة 95 - لقاضى التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن يراقب المحادثات السلكية واللاسلكية متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة".
"مادة 143 - إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الإحتياطى زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الافراج عن المتهم بكفالة أو غير كفالة".
"مادة 146 - يجوز تعليق الافراج المؤقت، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما، على تقديم كفالة.
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه.
ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه:
أولا - المصاريف التى صرفتها الحكومة.
ثانيا - العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ".
"مادة 151 - إذا أحيل المتهم إلى مستشار الاحالة أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال اليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة".
"مادة 154 - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى، ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها.
ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى محل إقامته".
"مادة 158 - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى مستشار الإحالة ويكلف النيابة العامة بارسال الأوراق اليه فورا".
"مادة 162 - للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".
"مادة 164 - للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155 و156
ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا".
"مادة 165 - يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب".
"مادة 166 - يكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة أيام فى الأحوال الأخرى.
ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم".
"مادة 167 - يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف إلى مستشار الإحالة.
ويفصل فى الاستئناف على وجه الاستعجال".
"مادة 168 - لا يجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا رفع فى هذا الميعاد.
ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143.
وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فورا".
"مادة 169 - إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل".
"مادة 170 - يتولى قضاء الإحالة فى دائرة كل محكمة ابتدائية، مستشار أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التى تقع فى دائرتها المحكمة الابتدائية فى مبدأ كل سنة قضائية، مع مراعاة حكم البند الأول من المادة 367.
وترفع إلى مستشار الإحالة دعاوى الجنايات طبقا للمواد 158 و167 و210 و214، ويباشر عدا ذلك الاختصاصات الأخرى المخولة له فى القانون.
وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة 65 فتكون له جميع الاختصاصات المخولة فى القانون لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ولمستشار الإحالة".
"مادة 171 - على مستشار الإحالة عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذى ستنظر فيه وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويأمر بإعلان المتهم وباقى الخصوم باليوم الذى يحدد لنظر القضية.
ويجوز له أن يعقد جلساته فى غير الأيام المعينة لانعقادها أو فى غير مقر المحكمة كلما اقتضت الحال ذلك".
"مادة 172 - تعلن النيابة العامة المتهم وباقى الخصوم بالجلسة المحددة لنظر القضية قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل".
"مادة 173 - يعقد مستشار الإحالة جلساته فى غير علانية.
ويصدر أوامره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم وباقى الخصوم.
ويجوز له أن يدعو المحقق ليقدم كل ما يلزم من إيضاحات.
ويجب أن تشتمل أوامره سواء أكانت بالإحالة إلى المحكمة أم بأن لا وجه لإقامة الدعوى على الأسباب التى بنيت عليها".
"مادة 174 - يكون لمستشار الإحالة ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة".
"مادة 175 - لمستشار الإحالة فى جميع الأحوال أن يجرى بنفسه تحقيقا تكميليا، أو يندب القاضى الذى تولى تحقيق الدعوى أو النيابة العامة لإجرائه، وتكون له فى حالة قيامه بالتحقيق كل السلطات المخولة لقاضى التحقيق، ومتى انتهى التحقيق يصرح للخصوم بالاطلاع عليه ويحدد جلسة يخطر بها المتهم وباقى الخصوم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل لسماع أقوالهم، ويرسل الأوراق إلى النيابة العامة طبقا لما هو مقرر فى المادة 153".
"مادة 176 - إذا رأى مستشار الإحالة أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر".
"مادة 177 - إذا رأى مستشار الإحالة أن الواقعة جنحة أو مخالفة، يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة، ما لم تكن من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس - فيحيلها إلى محكمة الجنايات.
وإذا كان الأمر صادرا بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية يجب على النيابة العامة أن تقوم فورا بإرسال جميع الأوراق إليها وإعلان الخصوم بالحضور أمامها فى أقرب جلسة وفى المواعيد المقررة فى المادة 233".
"مادة 178 - إذا رأى مستشار الإحالة أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.
وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة فيجوز له أن يأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه.
وفى جميع الأحوال إذا تبين له أن الجناية تدخل فى اختصاص المستشار الفرد يأمر بإحالتها إليه".
"مادة 179 - لمستشار الإحالة فى جميع الأحوال أن يغير فى أمر الإحالة الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم وأن يضيف الظروف المشددة التى تتبين له، وأن يدخل فى الدعوى وقائع أخرى أو متهمين آخرين بشرط أن يكون التحقيق قد تناول هذه الوقائع وأن لا يكون قد صدر بشأن هذه الوقائع أو أولئك المتهمين أمر أو حكم حاز قوة الشئ المقضى".
"مادة 180 - إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائيا من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء كانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق أو من مستشار الإحالة، يجب على مستشار الإحالة إذا رأى أن الأدلة على المتهم كافية أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات. ومع ذلك إذا رأى أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز له إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه، ويراعى فى ذلك حكم الفقرة الأخيرة من المادة 178".
"مادة 183 - فى أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك".
"مادة 184 - يفصل مستشار الإحالة فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة المختصة فى استمرار حبس المتهم احتياطيا أو فى الافراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.
ويتبع عند الإفراج الأحكام الخاصة بالكفالة إذا رأى تعليق الإفراج على تقديمها".
"مادة 185 - عندما يصدر مستشار الإحالة أمرا بالإحالة إلى محكمة الجنايات يكلف كلا من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمتهم أن يقدم له فى الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التى يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها.
ويضع مستشار الإحالة قائمة نهائية بالشهود المذكورين ما لم ير أن شهادتهم لا تأثير لها على الدعوى أو أن القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية. ويكلف النيابة العامة إعلان هذه القائمة للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية وإعلان الشهود المدرجين بها بالحضور أمام المحكمة.
ولمستشار الاحالة أن يزيد فى هذه القائمة فيما بعد، بناء على طلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية، شهودا آخرين، ويجب اخطار النيابة العامة بهذا الطلب قبل الفصل فيه بأربع وعشرين ساعة لتبدى ملاحظاتها عليه".
"مادة 188 - يندب مستشار الإحالة من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر منه بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل من يقوم بالدفاع عنه.
وإذا كان لدى المحامى المنتدب من قبل مستشار الإحالة اعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه ابداؤها دون تأخير. فإذا
طرأت عليه بعد ارسال ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف وقبل فتح دور الانعقاد وجب تقديمها إلى رئيس محكمة الاستئناف.
أما إذا طرأت عليه بعد فتح دور الانعقاد فتقدم إلى رئيس محكمة الجنايات أو إلى المستشار الفرد حسب الأحوال، وإذا قبلت الأعذار يندب محام آخر".
"مادة 189 - يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا. وإذا طلب محامى المتهم أجلا للاطلاع عليه يحدد له مستشار الإحالة ميعادا لا يجاوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى للمحامى الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم".
"مادة 190 - تعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره".
"مادة 193 - للنائب العام وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى".
"مادة 194 - للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض فى الامر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحه أو مخالفة".
"مادة 195 - يجوز الطعن المذكور فى المادتين السابقتين إذا كان الأمر المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الأمر، أو وقع فى الاجراءات بطلان أثر فيه.
ويحصل الطعن وينظر فيه بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض. ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم".
"مادة 205 - للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للافراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى فى ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150
وللنيابة العامة فى مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى بالافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعى فى ذلك أحكام المواد 164 فقرة ثانية ومن 165 إلى 168".
"مادة 206 - لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من امارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة.
ويشترط لاتخاذ أى من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على إذن بذلك من القاضى الجزئى. ويصدر القاضى هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق وسماعه، إن رأى لزوما لذلك، أقوال من يراد تفتيشه أو تفتيش منزله أو ضبط الخطابات والرسائل والأوراق لديه، أو مراقبة المحادثات المتعلقة به.
وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا إن أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، وتدون ملاحظاتهم عليها. ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه".
"مادة 209 - إذا رأت النيابة العامه بعد التحقيق أنه لا وجه لاقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالافراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها.
ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته".
"مادة 210 - للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحقوق المدنية بالأمر.
ويرفع الطعن إلى مستشار الإحالة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات. ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر المماثلة الصادرة من قاضى التحقيق".
"مادة 211 - للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة الاشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من مستشار الاحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، حسب الأحوال، برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر".
"مادة 212 - للنائب العام وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الاحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقده فى غرفة المشورة برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويتبع فى ذلك أحكام المادتين 195 و196".
"مادة 214 - إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الادلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها. ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس - فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
وترفع الدعوى فى مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه، بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الاحالة.
ويراعى فى جميع الاحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63".
"مادة 215 - تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد".
"مادة 223 فقرة أولى - إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص".
"مادة 232 - تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو مستشار الاحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقده فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:
أولا: - إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
ثانيا: - إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".
"مادة 305 - إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها".
"مادة 312 - يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الامكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى اصداره. وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضى الذى أصدره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الاصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الاسباب. فإذا لم يكن القاضى قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية. وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرا بالبراءة. وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور".
"مادة 337 - إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من مستشار الاحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم او الأمر.
ويتبع هذا الاجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه".
"مادة 342 - إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازما للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.
"مادة 366 - تشكل محكمة أو اكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف، تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها.
ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى المادتين 51، 240 من قانون العقوبات وفى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هى المختصة بنظر الدعوى برمتها.
ولا يجوز للمستشار الفرد أن يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن مدة تزيد على خمس سنين، فإذا رأى أن ظروف الدعوى تستوجب القضاء بعقوبة تجاوز هذا الحد أو أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه أو أنها مرتبطة بجناية أخرى لا يختص بها يجب عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المشار إليها فى الفقرة الأولى التى يتعين عليها فى هذه الأحوال أن تفصل فيها.
وإذا رأت محكمة الجنايات المذكورة أن الواقعة، كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة، جناية من الجنايات التى يختص المستشار الفرد بنظرها، فلها أن تحيلها إليه".
"مادة 373 - تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات أو المستشار الفرد بناء على أمر من مستشار الإحالة.
ويتبع فى الدعاوى التى ينظرها المستشار الفرد الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات ويكون له ما لرئيس محكمة الجنايات من سلطة فى ذلك".
"مادة 375 فقرة أولى - فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدبا من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال".
"مادة 376 فقرة أولى - للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الاحالة أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا، وتقدر المحكمة هذه الاتعاب فى حكمها فى الدعوى".
"مادة 378 - على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل".
"مادة 381 فقرة ثانية - ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى".
"مادة 402 - يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح.
أما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها:
(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها".
"مادة 414 - إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها".
"مادة 417 فقرة أخيرة - أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا إن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات".
"مادة 443 فقرة أخيرة - ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله".
مادة 4 - تلغى المواد 208 مكررا و306 و415 من قانون الاجراءات الجنائية.
مادة 5 - الجنايات المقدمة لغرفة الاتهام وقت العمل بهذا القانون، لإحالتها بناء على طلب سلطة التحقيق إلى محكمة الجنايات، أو للفصل فى الطعن المرفوع عن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لاقامة الدعوى، تحال بحالتها إلى مستشار الإحالة. أما ما عدا ذلك من المسائل المنظورة أمام الغرفة فتحال بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة. وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد لها.
وتحال بحالتها إلى المستشار الفرد الجنايات المعروضة على محاكم الجنايات فى دور انعقادها الجارى وقت العمل بهذا القانون والتى أصبحت من اختصاصه ما لم تكن صالحة للفصل فيها فى ذات الدور.
وتستمر المحاكم الجزئية ودوائر الجنح المستأنفة فى نظر الجنايات السابق احالتها إليها لاقترانها بأحد الاعذار القانونية أو ظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح أو التى قررت نظرها على هذا الأساس ويتبع فى شأنها القواعد التى كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 من المحرم سنة 1382 (11 من يونيه سنة 1962)