الجريدة الرسمية فى 25 يولية سنة 1962 - العدد 168

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 112 لسنة 1962
بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 25 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 25 - يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 10% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة".
ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة وتخصيص الحصيلة الناتجة منه وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين اداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1382 (19 يوليه سنة 1962)