الجريدة الرسمية فى 25 يولية سنة 1962 - العدد 168

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 114 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1960
فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار إليه - فقرة أخيرة نصها:
"كما يعفى من هذا الرسم التيار الكهربائى الذى تستهلكه للانارة الوزارات والمصالح العامة والمجالس المحلية ودور العبادة والمدارس والمستشفيات العامة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1962،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1382 (19 يوليه سنة 1962)