الجريدة الرسمية فى 25 يولية سنة 1962 - العدد 168

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 116 لسنة 1962
بتعديل القانون رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات الرسوم
الخاصة بالموانى والمنائر والأرصفة والأساكل

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات الرسوم الخاصة بالموانى والأرصفة والأساكل المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1955؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالبند (2) من المادة 11 من القانون رقم 572 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 11 - (2) السفن الحكومية وسفن ووحدات هيئة قناة السويس التى لا تقوم بأعمال تجارية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من يوم 26 من يوليو سنة 1956،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1382 (19 يوليه سنة 1962)