الجريدة الرسمية فى 29 أغسطس سنة 1962 - العدد 197

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 125 لسنة 1962
بإضافة شركة إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117
لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه محلات سيمون ارزت "شركة مساهمة مصرية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1382 (26 أغسطس سنة 1962)