الجريدة الرسمية فى 8 ديسمبر سنة 1962 - العدد 284

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 149 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا،
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة (4) من القانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى:
"تظل الشركات والبنوك المشار إليها فى المادة الأولى محتفظة بشكلها القانونى عند صدور هذا القانون، وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها فى مزاولة نشاطها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إدماج أى شركة أو بنك أو منشأة منها فى شركة أو بنك أو منشأة أخرى".
مادة 2 - تضاف ثلاث فقرات جديدة إلى المادة (3) من القانون المشار إليه نصها الآتى:
"ولا تسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها فى المادة (1)، إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تأميم تاريخ التأميم".
وبالنسبة إلى الشركات والمنشآت المشار إليها فى الفقرتين الثانية والثالثة تكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت.
ويكون للدائنين حق امتياز جميع هذه الأموال.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 رجب سنة 1382 (3 ديسمبر سنة 1962).