الجريدة الرسمية فى 26 ديسمبر سنة 1962 - العدد 300

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 155 لسنة 1962
بتعديل القانون رقم 37 لسنة 1958 بانشاء جوائز الدولة
للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية
والفنون والآداب

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للانتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب المعدل بالقانون رقم 293 لسنة 1960؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 12 - يصدر قرار من رئيس المجلس الأعلى المختص بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 18 نوفمبر سنة 1962
صدر برياسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1382 (20 ديسمبر سنة 1962)