الجريدة الرسمية فى 26 ديسمبر سنة 1962 - العدد 300

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 157 لسنة 1962
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947
بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين
والمستأجرين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بالتنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القوانين رقم 199 لسنة 1952 ورقم 55 لسنة 1958 ورقم 168 لسنة 1961 فى شأن خفض إيجارات الأماكن؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتى:
"تسرى أحكام هذا القانون فيما عدا الأراضى الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء أكانت مفروشة أو غير مفروشة مستأجرة من المالك أم من مستأجر لها وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 أما القرى فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على طلب المحافظ المختص".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1382 (20 ديسمبر سنة 1962)