الجريدة الرسمية فى 26 ديسمبر سنة 1962 - العدد 300

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 158 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1960
فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1960 فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1962؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 6 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:
"ولا يجوز للأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الأولى معاينة أو إصلاح أى جهاز إلا إذا كان الرسم المقرر عليه بهذا القانون مدفوعا وعليهم أن يثبتوا فى سجل خاص البيانات الدالة على أداء الرسم المستحق على الجهاز وتاريخ أدائه".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 12 - يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها كل من امتنع عن إمساك الدفتر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السادسة أو سجل فيه معلومات غير صحيحة أو أثبت بيانات ناقصة لا يمكن معها معرفة مصير الجهاز وكذلك امتنع عن إرسال الكشوف المشار إليها فى تلك الفقرة أو تأخر فى إرسالها عن الميعاد المقرر".
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمعاينة أو إصلاح أى جهاز بالمخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1382 (20 ديسمبر سنة 1962)