الجريدة الرسمية فى 26 ديسمبر سنة 1962 - العدد 300

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 160 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 النص الآتى:
"مادة 59 - يجوز للمجند أن يتقدم للتوظف فى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية والشركات ويكون وجوده فى التجنيد بعد التعيين فى الوظيفة فى حكم الإعارة ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معه من نفس مرتبة النجاح وإذا كان التعيين فى الوظيفة بامتحان مسابقة فتكون له الأولوية فى التعيين على زملائه الناجحين معه فى ذلك الامتحان وإذا تعدد المرشحون والناجحون فى امتحان المسابقة من المجندين أو ممن أتموا الخدمة يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية فى الامتحان أو فى مرتبة النجاح المطلوب. ويشترط للتمتع بالأولوية المنصوص عليها فى هذه الفقرة الحصول على شهادة أخلاق بدرجة "جيد جدا" على الأقل أو تقارير سرية مرضية.
يعين المجندون الذين يشتركون فى العمليات الحربية ويبلون بلاء حسنا فيها بوظائف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الاعتبارية والشركات بصفتهم الشخصية متى كانوا مستوفين شروط التعيين ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم إلى تلك الجهات فى مدة لا تزيد عن الستة شهور التالية لتاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وتحسب اقدميتهم فى التعيين بتلك الوظائف اعتبارا من التاريخ الذى عين فيه زملاؤهم من نفس دفعة تخرجهم أثناء وجود هؤلاء المجندين بالعمليات الحربية.
ويجوز للموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية أن يتقدموا للتوظف فى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية.
وعلى ديوان الموظفين والوزارات والمصالح والهيئات الاعتبارية العامة والخاصة اخطار مكتب نائب القائد الأعلى بالوظائف الخالية فيها المراد الترشيح لها وذلك قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين فيها بمدة شهر على الأقل.
وينظم نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقرار منه الشروط الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من 15 سبتمبر 1962
صدر برياسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1382 (20 ديسمبر سنة 1962)