الجريدة الرسمية فى 12 يناير سنة 1963 - العدد 10

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 4 لسنة 1963
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1961 بشأن زيادة أجرة الأرض الزراعية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - استثناء من حكم المادة (2) من القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه يستمر العمل بالتقدير المعمول به حاليا للأطيان الزراعية التى زادت قيمتها الإيجارية فى التقدير العام الجديد لمدة سنة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1963.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1963، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 من شعبان سنة 1382 (6 يناير سنة 1963)