الجريدة الرسمية فى 12 يناير سنة 1963 - العدد 10

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 7 لسنة 1963
بتعديل المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية النص الآتى:
أ - يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم:
(1) أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
(2) ضباط الشرطة والكونستابلات والمساعدون.
(3) رؤساء نقط الشرطة.
(4) العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
(5) نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديرى أمن المديريات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ب - ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية:
(1) مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
(2) مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
(3) ضباط مصلحة السجون.
(4) حكمدار وضباط شرطة السكة الحديد.
(5) قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
(6) مفتشو مصلحة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1382 (6 يناير سنة 1963)