الجريدة الرسمية فى 19 يناير سنة 1963 - العدد 16

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 15 لسنة 1963
بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1951 بمنع غير المصريين من تملك الأراضى الزراعية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى الجمهورية العربية المتحدة، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع.
ولا تعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان.
ويستثنى الفلسطينيون من تطبيق أحكام هذا القانون مؤقتا.
مادة 2 - تؤول الى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة الى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961
مادة 3 - تتسلم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
مادة 4 - يؤدى الى ملاك الأراضى المشار اليها فى المادة 2 تعويض يقدر وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 من سبتمبر سنة 1952
مادة 5 - يؤدى التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة قدرها 4% سنويا محسوبة من تاريخ تسلم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى للأراضى المشار إليها.
وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة، ولا يجوز التصرف فيها لغير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية، ويجرى الاستهلاك الجزئى بطريق الاقتراع فى جلسة علنية على أن يعلن عنه فى الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.
ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وطريقة تداولها.
مادة 6 - إذا كانت الأرض مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز - استنزل من قيمة التعويض المستحق لمالكها ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق فى حدود التعويض المستحق عنها.
وللحكومة إذا لم تحل محل المدين فى الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات فى مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 4% تحملت الحكومة الزيادة فى سعر الفائدة بعد خصم ما يوازى مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة.
وعلى الدائنين فى جميع الأحوال أن يبلغوا الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بحقوقهم على تلك الأراضى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم فى حدود ما يتم صرفه من التعويض.
مادة 7 - يجب على كل مالك يخضع لأحكام هذا القانون أو على كل من يمثله قانونا - أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يملكه أو يضع اليد عليه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية أيا كان سند ملكيته أو وضع يده.
مادة 8 - يجب على واضع اليد على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون - ولو كان وضع يده دون سند - أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يضع اليد عليه من تلك الأراضى وسند وضع يده.
وفى حالة الامتناع عن تقديم هذا الإقرار أو الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة أو تقديم بيانات مخالفة للحقيقة - يعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه.
مادة 9 - تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
واستثناء من أحكام قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ فى قرارات تلك اللجنة أو التعويض عنها.
مادة 10 - يقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز تسجيله - ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان. وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
مادة 11 - يجب على الجهات الحكومية أن تبلغ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بكل حالة تؤول فيها ملكية اراض زراعية أو ما فى حكمها الى أجنبى بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون.
كما يلتزم من تلقى الملكية من الأجانب بتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 7 خلال شهر من تاريخ علمه بقيام سبب الملكية.
وتستولى الحكومة فى هذه الحالة على تلك الأراضى مقابل التعويض المقرر وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 12 - يلغى القانون رقم 37 لسنة 1951 المشار اليه - كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 13 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزيرى الخزانة والإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل فيما يخصه،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1382 (14 يناير سنة 1963)