الجريدة الرسمية فى 13 فبراير سنة 1963 - العدد 38

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 17 لسنة 1963
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه فقرة أخيرة بالنص الآتى:
"ولا يجوز خلال مدة العقد الجمع بين نظام الإيجار بالنقد ونظام الإيجار بطريق المزارعة".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالنص الآتى:
مادة 36:
"يجب أن يكون عقد الإيجار، نقدا أو مزارعة، ثابتا بالكتابة مهما كانت قيمته، ويكتب العقد من ثلاث نسخ على الأقل تسلم لكل من المتعاقدين إحداها، وتودع نسخة أخرى مقر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالقرية، فإن لم توجد أودعت مقر الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة بالمركز التابعة له القرية الكائنة بها الأطيان موضوع التعاقد.
ويقع عبء الالتزام بالايداع على المؤجر ما لم يتفق الطرفان على أن يتولى المستأجر الإيداع، ويثبتا اتفاقها فى العقد".
مادة 3 - تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه مواد جديدة بالأرقام 36 مكررا، 36 مكررا ( أ ) و36 مكررا (ب) و36 مكررا (ج) و36 مكررا (د) و36 مكررا (هـ) ونصها الآتى:
مادة 36 مكررا:
"إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع العقد وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، وعلى الجمعية أن تتحقق بكل الطرق من قيام العلاقة التأجيرية، وعليها الاستعانة بأعضاء اللجنة القومية وسماع الشهود من الجيران وغيرهم، فإن ثبت للجمعية قيام هذه العلاقة، كلفت الطرف الممتنع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتحرير العقد وتوقيعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الكتاب، فإن لم يذعن قامت الجمعية بكتابة العقد من ثلاث نسخ وسلمت كلا من الطرفين إحداها واحتفظت بالثالثة. ويكون هذا العقد ملزما للطرفين.
وفى هذه الحالة يلزم الطرف الممتنع عن التوقيع بأن يؤدى إلى الجمعية مصاريف إدارية بنسبة 1% من الأجرة السنوية للعين المؤجرة محسوبة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية وبشرط ألا تقل المصاريف الإدارية عن جنيه وألا تجاوز عشرة جنيهات، وتحصل بطريق الحجز الإدارى".
مادة 36 مكررا ( أ ):
"لا تسمع الدعاوى الناشئة عن الإيجار مزارعة أو نقدا أمام أية جهة قضائية أو إدارية، إذا لم يكن العقد ثابتا بالكتابة.
فإذا كان عقد الإيجار مكتوبا ولم تودع منه نسخة مقر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، فلا تسمع الدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالالتزام بالإيداع. فإذا رفعت الدعوى من الطرف الآخر وجب على الجهة المختصة بالفصل فيها أن تقضى على من أخل بالالتزام بالإيداع بغرامة، لا تجاوز نصف القيمة الإيجارية مقدرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية للأطيان محل العقد عن سنة واحدة".
مادة 36 مكررا (ب):
"يجوز لمن يرغب فى تأجير أراضيه نقدا أو مزارعة أن يخطر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالأرض المراد تأجيرها وموقعها، وتتولى الجمعية تأجيرها إلى صغار الزراع فى القرية التى تقع فى دائرتها هذه الأرض، وفى هذه الحالة يبرم العقد بين المؤجر والمستأجر بإشراف الجمعية.
وفى جميع الأحوال يجوز للمؤجرين أن يعهدوا إلى الجمعيات بتحصيل الايجار مقابل مصاريف إدارية مقدارها 6% من المبالغ التى تحصلها".
مادة 36 مكررا (ج):
"لا يجوز أن يزيد نصيب المؤجر فى عقد المزارعة عن النصف بعد خصم جميع المصروفات موزعة بين طرفى العقد على الوجه الآتى:
أ - ما يلزم به المؤجر:
(1) جميع الضرائب الأصلية والاضافية والرسوم المفروضة على الأطيان.
(2) الترميمات الكبيرة والتحسينات اللازمة للزراعة والمبانى.
ب - ما يلزم به المستأجر:
(1) جميع العمليات اللازمة للزراعة سواء أداها بنفسه أو بأولاده أو بعماله أو بالماشية، وذلك ما لم يتفق على اقتسامها.
(2) التسميد بالسماد البلدى اللازم للزراعة.
(3) جمع المحصول.
(4) تطهير القنوات والمصارف غير الرئيسية.
(5) إصلاح آلات الرى والزراعة العادية.
ج - ما يلزم به المؤجر والمستأجر مناصفة:
(1) ما يلزم الزراعة من التقاوى والأسمدة الكيمائية.
(2) مقاومة الآفات والحشرات، سواء باليد أو بالمبيدات.
(3) الرى بالآلات الميكانيكية فى حدود الأسعار التى تحددها وزارة الأشغال.
(4) تطهير القنوات والمصارف الرئيسية.
(5) أجور الخفراء والخولة اللازمين للزراعة".
مادة 36 مكررا (د):
"لا يجوز توقيع الحجز الإدارى على حاصلات الأرض المؤجرة نقدا أو مزارعة وفاء للضرائب الأصلية والإضافية والرسوم ومستحقات بنك التسليف الزراعى والتعاونى والجمعيات التعاونية الزراعية، إلا بمقدار ما يخص الأرض من هذه الديون".
مادة 36 مكررا (هـ):
"مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونا فى إثبات الالتزامات، يجب على المؤجر أن يسلم المستأجر مخالصة مكتوبة عن كل مبلغ يؤديه خصما من الإيجار وإلا كان للمستأجر أن يبرئ ذمته، بإيداع المبلغ أمانة فى صندوق الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مقابل إيصال، وعلى رئيس الجمعية - أو من ينوب عنه - أن يعرض المبلغ على المؤجر أو من يمثله فى التحصيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع فاذا رفض تسلمه، أودع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض خزانة المحكمة المختصة وأخطر المؤجر بذلك بكتاب موصى عليه".
مادة 36 مكررا (و):
"مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 34 يقع باطلا كل شرط أو اتفاق مخالف لأحكام المواد السابقة من هذا الباب، ويبقى العقد نافذا فيما عدا ذلك".
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 12 رمضان سنة 1382 (6 فبراير سنة 1963)