الجريدة الرسمية فى 27 أبريل سنة 1963 - العدد 95

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 45 لسنة 1963
بتعديل المادة 35 من القانون 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 35 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 35 - يكون تعيين مدير النيابة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون تعيين الوكلاء العامين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المدير.
ويكون تعيين سائر أعضاء النيابة الإدارية وترقياتهم ونقلهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض مدير النيابة وبعد أخذ رأى لجنة تشكل من المدير والوكلاء العامين بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن أربعة فإن قل عن ذلك أكمل من رؤساء النيابة حسب الأقدمية وذلك عند النظر فى شئون أعضاء قسم التحقيق أما عند النظر فى شئون أعضاء قسم الرقابة فتشكل اللجنة من المدير والوكيل العام لشئون الرقابة وثلاثة من مساعديه حسب الأقدمية بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن أربعة فإن قل العدد عن ذلك أكمل من رؤساء الإدارات حسب الأقدمية.
ويكون منح أعضاء النيابة الإدارية العلاوات بقرار من المدير بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
ويكون إلحاق أعضاء النيابة الإدارية بالإدارة العامة أو الإدارات بندبهم إليها بقرار من المدير.
ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقياتهم بقرار من المدير".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى الحجة سنة 1382 (25 أبريل سنة 1963)