الجريدة الرسمية فى 8 مايو سنة 1963 - العدد 101

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 51 لسنة 1963
بإضافة بعض الشركات والمنشآت التموينية إلى الجدول
المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض
الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت المعدل بالقوانين أرقام 42 و70 و132 لسنة 1962؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بانشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 1962 بشأن المؤسسات التى يشرف عليها وزير التموين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - ينقل إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه الشركات والمنشآت التموينية الخاصة بالمطاحن ومضارب الأرز والمبينة بالجدولين المرافقين للقانونين رقمى 118 و119 لسنة 1961 المشار اليهما وكذلك جميع الصناعات التموينية ومطاحن الموانى الملحقة أو المتداخلة فيها.
مادة 2 - يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه الشركات والمنشآت التموينية المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون وكذلك جميع الصناعات التموينية ومطاحن الموانى الملحقة أو المتداخلة فيها.
مادة 3 - تتبع الشركات والمنشآت التموينية المشار اليها فى المادتين السابقتين المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز.
مادة 4 - يصدر وزير التموين القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1382 (28 أبريل سنة 1963)

الجدول

محافظة القاهرة:

(1) مطحن القنطرة باب الخلق.
(2) مطحن ورثة عبد الحليم أحمد بمصر القديمة.
(3) مصطفى قشقوش بروض الفرج.
(4) مطحن داوود سليمان بروض الفرج.
(5) مطحن السبع بالسبتية.
(6) مطحن الشريطى بالسبتية.
(7) مطحن سيف بالسبتية.
(8) مطحن حلوان "موافى" بحلوان.

محافظة الإسكندرية:
مطحن أنجال مؤمن عبد الواحد (ابراهيم سلامه).
محافظة المنوفية:
مطحن فريد صديق المعداوى.
محافظة المنيا:

شركة اخوان الضالم بالفكرية بأبى قرقاص.

محافظة أسيوط:

(1) مطحن محمد السيد حسين.  
(2) مطحن شوقى عوض واصف بالجعفرية.

محافظة سوهاج:
(1) مطحن المنقبادى.
(2) مطحن لبيب عبد الله جبرائيل.
(3) مصانع سوهاج الكبرى (معصرة زيوت ومستودع كسب ومصنع صابون وثلج ومحطة كهربائية).
محافظة قنا:

مطحن حسن أبو الفضل أرمنت الحيط.