الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1963 - العدد 56

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 27 لسنة 1963
بمد المهلة المنصوص عليها فى المادة (10) من القانون
رقم 112 لسنة 1960 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة
اللاسلكية، لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1962؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تمد المهلة المنصوص عليها فى المادة (10) من القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار إليه لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1382 (4 مارس سنة 1963)