الجريدة الرسمية فى 8 مايو سنة 1963 - العدد 101

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 53 لسنة 1963
بتعديل المادتين 16 و19 من القانون رقم 103
لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 16 و19 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليه النصان الآتيان:
"مادة (16) يتألف مجمع البحوث الإسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة".
"مادة (19) يكون من بين أعضاء المجمع عدد مناسب من الأعضاء متفرغين لعضويته وتحدد صفة العضو متفرغا أو غير متفرغ بقرار من وزير شئون الأزهر، وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1382 (28 أبريل سنة 1963)