الجريدة الرسمية فى 8 مايو سنة 1963 - العدد 101

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 54 لسنة 1963
بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية
الصادر به القانون رقم 124 لسنة 1960

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر به القانون رقم 124 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 151 لسنة 1961؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 25، 29، 34، فقرة أخيرة، 61، 62، 63، 72 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة (25) يجوز للمجلس التصرف بالمجان فى مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بايجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك بعد موافقة وزير الإدارة المحلية إذا كان التصرف فى حدود 5000 جنيه فى السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية.
أما التصرفات لغير الوزارات والمصالح الحكومية فيما يجاوز 5000 جنيه فى السنة المالية الواحدة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (29) تشمل موارد مجلس المحافظة نوعين من الإيرادات:
( أ ) إيرادات مشتركة مع سائر مجالس المحافظات وتتضمن ما يأتى:
1 - نصيب المجلس فى الضريبة الإضافية على الصادر والوارد ويحدد رئيس الجمهورية سعر هذه الضريبة الإضافية بحيث يكون حدها الأقصى 3% من قيمة الضريبة الجمركية الأصلية.
ويختص المجلس بنصف حصيلتها، ويودع النصف الآخر فى رصيد الإيرادات المشتركة.
2 - نصيب المجلس فى الضريبة الاضافية على الثروة المنقولة ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الاضافية بقرار من مجلس المحافظة إذا لم تجاوز 5% من الضريبة الأصلية وبقرار من وزير الادارة المحلية بعد موافقة اللجنة الوزارية للادارة المحلية إذا جاوزت 5% بشرط ألا تجاوز 10% وما زاد عن ذلك فى حدود 15% يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد الاتفاق بين وزير الإدارة المحلية ووزير الخزانة.
ويختص المجلس بنصف حصيلة هذه الضريبة ويوضع النصف الآخر فى رصيد الإيرادات المشتركة.
وإذا اختلف المركز الرئيسى لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلى اختص مجلس المحافظة الكائن فى دائرته مركز النشاط الفعلى بفرض الضريبة الإضافية واحتفظ بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر فى رصيد الإيرادات المشتركة.
يكون توزيع رصيد الإيرادات المشتركة من هذين الموردين على مجالس المحافظات بقرار من وزير الإدارة المحلية.
(ب) إيرادات خاصة بمجلس المحافظة وتتضمن ما يأتى:
1 - ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان فى المحافظة وكذلك ربع حصيلة الضريبة الإضافية التى يفرضها المجلس على ضرائب الأطيان فى المحافظة ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الإضافية بقرار من مجلس المحافظة إذا لم تجاوز 5% من الضريبة الأصلية وبقرار من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة اللجنة الوزارية للادارة المحلية إذا زادت على 5% بشرط ألا تجاوز 10% وما زاد على ذلك فى حدود 15% يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد الاتفاق بين وزير الإدارة المحلية ووزير الخزانة.
2 - رسوم السيارات والموتوسيكلات ووسائل النقل الأخرى المرخص بها من المحافظة.
3 - نصف ثمن بيع المبانى والأراضى الفضاء المملوكة للحكومة والداخلة فى كردون البنادر التى ينطبق عليها القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1958 فى شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات.
4 - إيرادات أموال المجلس والمرافق التى يقوم بإدارتها.
5 - إعانة الحكومة والتبرعات غير الحكومية.
6 - الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح مجلس المحافظة.
7 - القروض التى يعقدها المجلس طبقا لأحكام المادة 26 ويتولى مجلس المحافظة توزيع جزء من موارده المشار إليها فى الفقرتين أ، ب من هذه المادة على مجالس المدن والمجالس القروية الداخلة فى دائرة المحافظة بالنسبة التى يقررها ومع مراعاة ظروف كل مجلس واحتياجاته.
مادة (34) فقرة أخيرة - ويجوز للمجلس التصرف بالمجان فى مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار إسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك بعد موافقة وزير الإدارة المحلية إذا كان التصرف فى حدود 1000 جنيه فى السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية.
أما التصرفات لغير الوزارات والمصالح الحكومية فيما يجاوز 1000 جنيه فى السنة المالية الواحدة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (61) - تنشأ لجنة وزارية للإدارة المحلية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تقوم بوضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية ولنشاط المجالس المحلية فى نطاق السياسة العامة للدولة وفى حدود الاختصاصات الموكولة للمجالس، وتتولى على وجه الخصوص نقل الاختصاصات والموظفين والاعتمادات من الوزارات إلى المجالس المحلية.
مادة (62) - مع مراعاة ما نص عليه فى المادة السابقة تختص اللجنة الوزارية للإدارة المحلية بما يأتى:
( أ ) إبداء الرأى فيما يعرضه عليها وزير الإدارة المحلية من مشروعات لتشريعات الإدارة المحلية أو للقرارات الجمهورية التنظيمية التى تصدر فى هذا الشأن.
(ب) إبداء الرأى فى قرارات المجالس التى ينص القانون أو اللائحة التنفيذية على وجوب عرضها عليها.
(ج) اعتماد كل مصروف طارئ غير وارد فى ميزانيات مجالس المحافظات تقرره هذه المجالس.
(د) التنسيق بين المشروعات الحكومية وبين المشروعات التى تقوم بها المجالس بما يحقق التعاون فى تنفيذ هذه المشروعات بين مختلف فروع المحافظات والمصالح الحكومية والمجالس الممثلة للوحدات المحلية.
(هـ) اعتماد فرض الرسوم التى تفرضها مجالس المدن والمجالس القروية أو إلغاء بعضها أو تعديله أو تقصير أجل سريانه.
(و) اعتماد ما تضعه المجالس المحلية من نظام خاص لبعض الوظائف المحلية.
مادة (63) - يكون لوزير الإدارة المحلية مباشرة الاختصاصات الآتية:
( أ ) إبداء الرأى فى قرارات المجالس التى ينص القانون أو اللائحة التنفيذية على وجوب عرضها عليه.
(ب) إدراج المبالغ الآتية فى ميزانية المجالس إذا أهملها المجلس كلها أو بعضها.
1 - الالتزامات التى يكون المجلس مقيدا بها.
2 - المصروفات التى يفرضها هذا القانون أو أى قانون آخر.
3 - مصروفات الإدارة والصيانة المتعلقة بالمرافق أو المنشآت أو الأعمال التى يقوم بها المجلس.
(ج) اعتماد كل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر من أبواب ميزانيات المجالس المحلية مع استثناء الباب الأول.
(د) توزيع حصيلة الموردين المشار إليها فى الفقرة ( أ ) من المادة 29 على مجالس المحافظات.
مادة 72 - تتولى اللجنة الوزارية للادارة المحلية فحص ميزانيات مجالس المحافظات بناء على عرض وزير الإدارة المحلية بعد بحثه لها. وللجنة أن تستدعى المحافظ المختص عند فحص ميزانية مجلسه.
وتصدر ميزانية مجلس المحافظة بقرار من رئيس الجمهورية، أما ميزانيات مجالس المدن والمجالس القروية فيعتمدها مجلس المحافظة.
ويكون اعتماد ميزانيات المؤسسة العامة المحلية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وحساباتها الختامية بقرار من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة والوزير ذى الشأن بالنسبة للمؤسسات التابعة لهذا المجلس وبقرار من مجلس المحافظة بعد موافقة مجلس المدينة أو المجلس القروى بالنسبة للمؤسسات التابعة لهذه المجالس الأخيرة".
مادة 2 - يضاف إلى مواد قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه مادة جديدة برقم 25 مكرر نصها كالآتى:
"مادة 25 مكرر - للمجلس أن يقرض الهيئات والمؤسسات العامة المحلية أموالا لتنفيذ مشروع ذى نفع عام محلى على ألا يكون قراره فى هذا الشأن نافذا الا بعد موافقة وزير الإدارة المحلية".
مادة 3 - يضاف إلى المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتى:
ويباشر الوكيل اختصاصات رئيس المجلس عند خلو المنصب أو إذا امتنع على رئيس المجلس مباشرة هذه الاختصاصات.
مادة 4 - يستبدل بعبارة "نائب رئيس الجمهورية للادارة المحلية"، عبارة "اللجنة الوزارية للادارة المحلية" كما يستبدل بعبارة "الوزير المختص" عبارة "وزير الادارة المحلية" وذلك حيثما وردت أى من هاتين العبارتين فى قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1382 (28 أبريل سنة 1963)