الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1963 - العدد 56
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 32 لسنة 1963
بإضافة مادة جديدة تحت رقم 113 مكررا إلى القانون
رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية
لضباط القوات المسلحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط
القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين
وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط
الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يضاف الى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار اليه
مادة جديدة تحت رقم 113 مكرر نصها كالآتى:
مادة (113) مكرر - يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عندما تكون القوات فى خدمة
الميدان أن يوقع العقوبات الانضباطية الآتية على الضباط. وذلك بالنسبة للجرائم الواردة
فى المواد 133 و134 و135 من قانون الأحكام العسكرية:
(1) حرمان الضابط من أقدميته فى الرتبة.
(2) تنزيل الضابط من رتبته الى رتبة أدنى منها.
(3) تنزيل الضابط الى درجة ضابط صف أو عسكرى.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير
سنة 1963،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1382 (4 مارس سنة 1963)