الجريدة الرسمية فى 8 مايو سنة 1963 - العدد 101

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 58 لسنة 1963
بتعديل المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما تقدمت به وزارة الحربية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية - بالنص الآتى:
مادة 51 - يجوز فى حالة الحرب أو الطوارئ استدعاء رجال الاحتياط كلهم أو بعضهم بقرار من وزير الحربية يبين فيه كيفية طلبهم.
وتحسب مدة الاستدعاء إجازة استثنائية بماهية كاملة بالنسبة لمن يستدعى من موظفى الحكومة ومستخدميها وعمالها وتتحمل الشركات والمؤسسات الأهلية الفرق بين ماهيات رجال الاحتياط من موظفيها ومستخدميها وعمالها الذين يتم استدعاؤهم وفقا لهذه المادة وبين ما تدفعه وزارة الحربية لهم عن المدة التى يصدر بها قرار من وزير الحربية على ألا تزيد عن اثنى عشر شهرا فإذا زادت مدة الاستدعاء عن ذلك أدت وزارة الحربية هذا الفرق عن المدة الزائدة.
مادة 2 - على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1962
صدر برياسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1382 (29 أبريل سنة 1963)