الجريدة الرسمية فى 5 نوفمبر سنة 1963 - العدد 253

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 145 لسنة 1963
بإضافة مصنع السجلابى للأسلحة والذخيرة إلى الجدول
المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض
الشركات والمنشآت وبإلغاء تصاريح بعض المصانع
والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن إحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها والمعدل بالقوانين رقم 546 لسنة 1954 ورقم 155 لسنة 1956 ورقم 75 لسنة 1958؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1478 لسنة 1961 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه مصنع السجلابى للأسلحة والذخيرة بالإسكندرية.
مادة 2 - تلغى تصاريح المصانع والمنشآت المبينة فيما بعد:
(1) مصانع الشركة المصرية الإيطالية (جلال أحمد منسى وشركاه) بالمطرية.
(2) مصانع فتح الله محمود فتحى ببنى سويف.
(3) مصانع محمد أحمد منسى للأسلحة والذخيرة بدمياط.
مادة 3 - يضم مصنع السجلابى للأسلحة والذخيرة المشار إليها فى المادة الأولى للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وتنطبق عليه وعلى العاملين به كافة النظم واللوائح والقوانين السارية بالمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية.
مادة 4 - يصدر وزيرا الحربية والداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1383 (5 نوفمبر سنة 1963)