الجريدة الرسمية فى 5 نوفمبر سنة 1963 - العدد 253

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 146 لسنة 1963
بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول الملحق
بالقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات
والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 41 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1962؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1962؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1963 بتعديل المادة 2 من القانون رقم 41 لسنة 1962 سالف الذكر؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى جدول الشركات والمنشآت الملحقة بالقانون رقم 72 لسنة 1963 سالف الذكر الشركات والمنشآت الآتية:
(1) شركة المقاولات العمومية ومصانع الأهرام للثلج والمصابيح الكهربائية بالاسماعيلية.
(2) شركة دى كاسترو البحرية (الورش وما يتعلق بها).
(3) شركة كورى اخوان - الفرع الملاحى لشركة المحاريث والهندسة (الورش وما يتعلق بها والأنوار الكاشفة).
(4) شركة المقطم للأعمال الهندسية البحرية (الورش وما يتعلق بها والأنوار الكاشفة).
(5) الشركة البحرية التجارية المصرية "سميكو" (الورش وما يتعلق بها والأنوار الكاشفة).
(6) فرع شركة سويس قنال لايتريج الموجود فى الجمهورية العربية المتحدة بجميع أوجه نشاطه.
(7) شركة بور سعيد لاستغلال الحوض العائم "باروخ".
(8) شركة مقاولات ف. س. باروخ.
(9) شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية.
(10) شركة لامبرت برزرس (الورش وما يتعلق بها والأنوار الكاشفة).
(11) شركة بواخر البوستة الخديوية (الورش وما يتعلق بها من مخازن وعقارات وخلافه).
مادة 2 - تشرف هيئة قناة السويس على الشركات والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الأولى.
مادة 3 - يصدر وزير الاقتصاد ورئيس هيئة قناة السويس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1383 (5 نوفمبر سنة 1963)