الجريدة الرسمية فى 7 نوفمبر سنة 1963 - العدد 255

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 147 لسنة 1963
بإضافة بعض المنشآت إلى الجدول المرافق للقانون
رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى الكشف المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت التالية:
(1) الشركة العمومية للهندسة والتبريد "جركو".
(2) شركة ويلس ببور سعيد.
(3) الشركة المساهمة المصرية المتحدة لمعامل ومخازن الثلج والتبريد بالإسكندرية.
(4) ثلاجة أثينوس بالإسكندرية.
(5) ثلاجة محرم بك بالإسكندرية.
مادة 2 - تتبع الشركات والمنشآت المشار إليها فى المادة السابقة المؤسسة المصرية العامة للصوامع والتخزين.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1383 (7 نوفمبر سنة 1963)