الجريدة الرسمية فى 7 نوفمبر سنة 1963 - العدد 255

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 149 لسنة 1963
بإخضاع شركة النيل العقارية والتجارية "م. ب.
اثناسوغلو وشركاه" "ذات المسئولية المحدودة" للقانون
رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف شركة النيل العقارية والتجارية "م. ب. اثنا سوغلو وشركاه" ذات المسئولية المحدودة إلى الشركات والمنشآت المبينة بالكشف المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه.
مادة 2 - تتبع الشركة المشار إليها بالمادة السابقة المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1383 (7 نوفمبر سنة 1963)