الجريدة الرسمية فى 9 نوفمبر سنة 1963 - العدد 256

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 151 لسنة 1963
بإضافة بعض شركات ومنشآت النقل والطرق
إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بتنظيم السلطات العليا للدولة؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1614 لسنة 1962 فى شأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الاتى:

مادة 1 - يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه شركات ومنشآت النقل والطرق (*) الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها الى الدولة.
مادة 2 - تشرف المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى على الشركات والمنشآت المبينة فى المادة السابقة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1383 (7 نوفمبر سنة 1963)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1963 - العدد 258