الجريدة الرسمية فى 10 نوفمبر سنة 1963 - العدد 257

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 153 لسنة 1963
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون
رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:
"ومع ذلك فيجوز إنهاء أعمال شركات التأمين الأجنبية التى لم تكن قد استوفت فى تاريخ العمل بهذا القانون الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 23 لسنة 1957 المشار إليه، وتحدد هذه الشركات وطريقة إنهاء أعمالها بقرار من رئيس الجمهورية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1383 (7 نوفمبر سنة 1963)