الجريدة الرسمية فى 13 يونيه سنة 1963 - العدد 132

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 65 لسنة 1963
بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون
رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمعامل المستحضرات الدوائية ومعامل المستحضرات الكيماوية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة؛
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛
وعلى القانون رقم 994 لسنة 1962 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛
وعلى قرار وزير الصحة الصادر فى 2 من أبريل سنة 1956 بشأن الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 426 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها بالمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - ينقل إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون والسابق ورودها فى الجدولين المرافقين للقانونين رقمى 118 و119 لسنة 1961 المشار إليهما.
مادة 2 - يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت المبينة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
مادة 3 - تلغى تصاريح المصانع والمنشآت المبينة فى الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
مادة 4 - تشرف المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية على هذه الشركات والمنشآت.
مادة 5 - يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1383 (13 يونيه سنة 1963)

جدول رقم (1)

1 - شركة تنمية الصناعات الكيماوية.    
2 - شركة مصر للمستحضرات الطبية.    
3 - معامل أدوية أما }
}
}
}
شركة عين شمس للأدوية
معامل أدوية هليوبوليس
معامل أدوية عابدين
4 - معامل أدوية ألفا }
}
}
}
شركة القاهرة للأدوية
معمل أدوية سيفارم
معمل أدوية دوش
5 - معمل أدوية نصار   شركة الإسكندرية للأدوية

جدول رقم (2)

1 - معامل سيلفستر للمستحضرات الطبية (معامل سيل).
2 - معامل سالم خليفة.
3 - مصنع حجازى للمستحضرات الطبية.
4 - معامل جالينوس للمستحضرات الطبية.
5 - معامل أدوية بيدا.
6 - معامل أدوية ناردن.
7 - معمل ريفو.
8 - معامل أدوية أورينت فارما.
9 - شركة صناعات المستلزمات الطبية "ذو الفقار وشركاه".

جدول رقم (3)

معامل أدوية الدلتا.
شركة الإمام الشافعى للأدوية.
معامل أدوية ينيفارم.
معامل أدوية ايجافارم.
معامل أدوية أطلس.
معامل أدوية النصر.
معامل أدوية ايبافارم.
معامل أدوية كاظم.
معامل أدوية بيرافارم.
معامل أدوية سينا للمستحضرات الطبية.
شركة سيف.
معامل ايفادكس.
معامل القاهرة.
معامل إلياس وعبد الله غناجة.
معامل أدوية النسر.
معمل يونيفرسال.
معمل أدوية الأهرام الكيماوية.
معمل أدوية حزبون.
معمل أدوية وادى النيل (ونيل فارم).
معمل أدوية لوتس.
معمل أدوية ايفاكو.
معمل أدوية وايزر.
معمل حداد.
معمل أدوية ساندكس.
معمل مستحضرات جينا.
معمل ميديكو.
معمل هلام.
معمل رمسيس للصناعات الكيماوية.
معامل اندرسن.
معامل مورجان.
معامل الشرق للمستحضرات الطبية.
معمل أدوية الما.
معمل أدوية سوس.
معمل أدوية كيمكو.
معمل أدوية نجار.
معمل اتحاد الصناعات الكيماوية بطنطا.
معمل أدوية الاتحاد.
شركة الصناعات المصرية للكيماويات والعقاقير بشبرا.
معمل ركس.
معمل روفيل.
معمل فارما بمصر الجديدة.
معمل ميد.
معامل بتكو بالظاهر.
معمل رينو بالجمالية.
معمل ايزو ببولاق.
معمل توبيكال للأدوية.
معمل كيما فارما.
معمل نوفا بمصر الجديدة.
مصنع ليتا بمحرم بك.
معمل سيرا.