الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1963 - العدد 142
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 66 لسنة 1963
بإصدار قانون الجمارك
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات
الدولة العليا؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق.
مادة 2 - يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884
والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين
المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج
أو الاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة فى المصنوعات المحلية
التى تصدر للخارج والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق
الحرة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى، والقانون
رقم 55 لسنة 1961 فى شأن الاعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبيين
العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة، والقانون رقم 65 لسنة 1961 فى شأن إعفاء البعثات
التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين
بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية
وغيرها من الرسوم المحلية. كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1383 (13 يونيه سنة 1963)