الجريدة الرسمية فى 14 نوفمبر سنة 1963 - العدد 261
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 157 لسنة 1963
بإخضاع بعض الشركات للقانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات
الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - تخضع لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 وتدرج فى
الجدول المرافق له الشركات الآتية:
شركة الجعفرية للصناعة والزراعة.
شركة الغربية العقارية.
شركة سيدى سالم المصرية.
شركة المباحث والأعمال المصرية.
الشركة المصرية الجديدة.
شركة أراضى أبو قير المساهمة.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1383 (14 نوفمبر سنة 1963)