الجريدة الرسمية فى 17 نوفمبر سنة 1963 - العدد 263

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 158 لسنة 1963
فى شأن مجلس الأمة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى الميثاق الوطنى؛
وعلى قرار المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية بتاريخ 30 يونيه سنة 1962 بإقرار الميثاق الوطنى؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1962 بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص؛
وعلى القانون الأساسى للاتحاد الاشتراكى العربى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛

أصدر القانون الآتى:
الباب الأول
فى عضوية مجلس الأمة

مادة 1 - يتألف مجلس الأمة من (350 عضوا) يختارون بطريق الانتخاب السرى العام. ويجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين العمال والفلاحين.
مادة 2 - يقصد بالفلاح أو العامل فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من تتوافر فيه الشروط التى حددها قرار المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية فى 30 يونيه سنة 1962 بإقرار الميثاق الوطنى.
مادة 3 - تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلى 175 دائرة انتخابية، وتحدد هذه الدوائر بقانون.
وينتخب من كل دائرة انتخابية عضوان فى مجلس الأمة، يكون أحدهما على الأقل من بين العمال والفلاحين.
مادة 4 - مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته.
وفى الحالات التى يتعذر معها إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لظروف استثنائية تمد بقانون مدة المجلس إلى حين انتخاب المجلس الجديد.
مادة 5 - يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، فإذا كان اكتسابه هذه الجنسية بطريق التجنس، وجب أن تكون قد مضت على ذلك عشر سنوات على الأقل.
(2) أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب.
(3) أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
(4) أن يجيد القراءة والكتابة.
(5) أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى.
مادة 6 - يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الأمة كتابة إلى المحافظة المقيدة عضويته فى إحدى الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى العربى بها خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح على أن يكون الطلب مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة.
مادة 7 - تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات.
مادة 8 - يعد كشف المرشحين بمعرفة المحافظة ويعرض فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال العشرة أيام التالية لإقفال باب الترشيح على الأقل ولكل من أهمل إدراج اسمه فى الكشف أن يطلب من المحافظ إدراجه طوال مدة عرض الكشوف.
مادة 9 - يجوز للمرشح أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ ثلاثة جنيهات وتسلم إلى المرشح الصورة الرسمية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلبه.
مادة 10 - يخصص المبلغ الذى يودعه طالب الترشيح خزانة المحافظة للأعمال الخيرية المحلية بالدائرة إذا عدل عن طلب الترشيح، أو إذا لم يحز فى الانتخاب على عشر الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل.
مادة 11 - لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية، فإذا ما رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا.
مادة 12 - لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يرسل إلى المحافظة قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل ويثبت ذلك أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ويعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب مقر دائرة الانتخاب واللجان الفرعية.
مادة 13 - ينتخب عضو مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
مادة 14 - إذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الحاصلين على الأغلبية النسبية من الأصوات.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الأوائل الحاصلين على الأغلبية النسبية بحيث يكون اثنان منهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
فإذا لم يحصل أحد من المرشحين فى الإعادة على الأغلبية المطلقة، طبق فى شأن الاثنين الحاصلين على الأغلبية النسبية - بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين - حكم المادة 16 من هذا القانون.
مادة 15 - إذا تساوى فى الحصول على أكبر عدد من الأصوات أكثر من مرشحين أحدهم من العمال أو الفلاحين، انتخب العامل أو الفلاح وأعيد الانتخاب من بين الآخرين. وإذا تساوى فى الحصول على أكبر عدد من الأصوات العمال أو الفلاحين أعيد الانتخاب بينهم وحدهم.
وإذا كان العضو الذى حصل على أكثر عدد من الأصوات من بين العمال أو الفلاحين ويساوى فى العدد التالى من الأصوات أكثر من واحد أعيد الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين جميع المرشحين المتساوين فى الترتيب التالى لعدد الأصوات.
وإذا كان العضو الأول من غير العمال أو الفلاحين، استبعد من باقى المرشحين من ليس عاملا أو فلاحا ويتم اختيار العضو الثانى حسب ترتيب الأصوات.
مادة 16 - إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية أكثر من شخصين أحدهما على الأقل عامل أو فلاح أجرى الانتخاب فى ميعاده، ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بشرط ألا يقل عدد هذه الأصوات عن 20% من مجموع الناخبين.
مادة 17 - عند خلو محل فى مجلس الأمة يأمر وزير الداخلية بناء على تبليغ رئيس هذا المجلس بانتخاب عضو بدلا ممن خلا محله.
مادة 18 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة، وتعتبر وظيفة عامة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل يستحق صاحبه مرتبا أو مكافأة من الحكومة أو المجالس المحلية وكذا وظائف العمد والمشايخ. كما لا يصح الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية المجالس المحلية ولجان العمد والمشايخ.
مادة 19 - يعتبر الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة ممن انتخبوا لعضوية مجلس الأمة متخلين مؤقتا عن وظائفهم بمجرد توليهم أعمالهم فى المجلس.
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الأمة إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بوظيفته.
ولا يترتب على ذلك سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة كليا أو جزئيا وإلى أن يتم التخلى نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافأة العضوية.
مادة 20 - لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة فى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.
مادة 21 - لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة فى أثناء عضويته التعاقد مع الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة أو الشركات أو المنشآت التى تملكها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى أو تساهم فيها بصفته ملتزما أو موردا أو مقاولا سواء كان ذلك بالذات أو بالواسطة.
مادة 22 - يختص مجلس الأمة بالفصل فى صحة عضوية أعضائه.
وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى مجلس الأمة، وذلك بناء على إحالة من رئيسه. وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل فى الطعن. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ويجب الفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
مادة 23 - لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذى حصل فى دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس مجلس الأمة تشتمل على الأسباب التى يبنى عليها الطلب، ويكون توقيع الطالب عليها مصدقا عليه.
ويجب تقديم الطلب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر. ويجوز كذلك لكل مرشح حصل على أصوات فى الانتخاب أن ينازع بالطريقة عينها فى صحة انتخاب العضو الذى أعلن انتخابه.
مادة 24 - يحيل رئيس مجلس الأمة الطعون المقدمة إليه فى صحة عضوية أعضائه طبقا للائحة الداخلية للمجلس إلى رئيس محكمة النقض مصحوبة بالمستندات المؤيدة للطعن والأسباب التى بنى عليها.
مادة 25 - على وزير الداخلية بناء على طلب رئيس المحكمة أن يرسل إليه خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب محاضر لجان الانتخاب وجميع الأوراق الخاصة بالموضوع المطروح أمامها.
مادة 26 - بعد أن تتم المحكمة إجراءات التحقيق فى الطعن يرسل رئيسها تقريرا بنتيجة التحقيق إلى رئيس مجلس الأمة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة الطعن إلى المحكمة.

الباب الثانى
فى مباشرة مجلس الأمة لأعماله

مادة 27 - يدعى مجلس الأمة للانعقاد الدور السنوى العادى قبل السبت الثالث من شهر نوفمبر.
ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية ويدعى مجلس الأمة للاجتماع فى أول دور انعقاد بعد العمل بهذا القانون يوم الخميس الموافق 26 مارس سنة 1964
مادة 28 - يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادى وذلك فى حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى بعد انتهاء المجلس من جدول الأعمال الذى دعى من أجله.
مادة 29 - يلقى رئيس الجمهورية فى مجلس الأمة، عند افتتاح دور الانعقاد العادى بيانا متضمنا السياسة العامة للحكومة والمشروعات التى ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التى يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها.
مادة 30 - لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وفى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
مادة 31 - يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
مادة 32 - يحال كل مشروع قانون يقترحه عضوا أو أكثر إلى لجنة الفحص وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه، فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
مادة 33 - كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية قبل انقضاء سنة.
مادة 34 - لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام فى داخله ويقوم رئيس المجلس بذلك.
مادة 35 - يسمع الوزراء فى مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو من ينيبوهم عنهم. ولا يكون للوزير صوت معدود فى المداولات إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة 36 - لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
مادة 37 - يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه.
مادة 38 - لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة فى المسائل العامة.
مادة 39 - لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من أفكار وآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.
مادة 40 - مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
مادة 41 - لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفى غير حالة التلبس أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها.
مادة 42 - لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بناء على اقتراح عشرين من الأعضاء وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار.
مادة 43 - يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.

الباب الثالث
أحكام عامة وانتقالية

مادة 44 - لرئيس الجمهورية أن يستعين ببعض أعضاء مجلس الأمة كمستشارين له فى المسائل السياسية أو القانونية أو الفنية ولا يتقاضى هؤلاء أى مرتب أو مكافأة علاوة على مكافآتهم عن عضوية مجلس الأمة.
مادة 45 - يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الأمة ويكون التعيين فى هذه الوظائف بقرارات تصدر من رئيس الجمهورية.
مادة 46 - يعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة من بين أعضائه ويعتزل وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال صفة العضوية عنه أو بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية الذى عين بقرار منه مع حفظ حقه فى الحالتين فى المعاش أو المكافأة وفقا للقواعد المعمول بها.
مادة 47 - يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة على وجه الخصوص معاونة رئيس الجمهورية والوزير أو الوزراء الذين يلحق بوزارتهم أو ينوب عنهم فى مجلس الأمة ويشترك معهم فى إعداد مشروعات القوانين وفى بحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التى تدور فى المجلس وغير ذلك مما يعهد به إليه وله فى سبيل ذلك الاتصال بوكيل الوزارة مباشرة وعند الاقتضاء برؤساء المصالح والأقسام دون أن يتدخل فى سير أعمال الإدارة أو فى العلاقات بين وكيل الوزارة والموظفين التابعين له.
مادة 48 - يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة مرتبا مساويا لمرتب وكيل الوزارة.
مادة 49 - يتقاضى عضو مجلس الأمة مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثنى من ذلك الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات لشئون مجلس الأمة.
مادة 50 - يتقاضى رئيس مجلس الأمة مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين المكافأة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو بين ما قد يكون استحقه من معاش.
مادة 51 - تستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو لليمين وتسرى عليها الأحكام الخاصة بموظفى الدولة من حيث التنازل عنها أو الحجز عليها.
مادة 52 - يكون انتقال عضو مجلس الأمة من موطنه الانتخابى إلى مقر انعقاد المجلس وعودته على نفقة الدولة.
مادة 53 - يستثنى المرشحون من رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية من شرط العضوية المنصوص عليه فى البند (5) من المادة الخامسة بهذا القانون وذلك إلى أن يتم تنظيم عضويتهم فى الاتحاد الاشتراكى العربى. على أنه لا يجوز ترشيحهم قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام التى تنظم قبول استقالة رجال القوات المسلحة والشرطة.
مادة 54 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 55 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخرة سنة 1383 (16 نوفمبر سنة 1963)