الجريدة الرسمية فى 13 يونيه سنة 1963 - العدد 132
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 67 لسنة 1963
بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق
للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات
والمنشآت
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بتنظيم السلطات العليا للدولة؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1962 فى شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى
فى بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 944 لسنة 1962 بضم بعض الشركات والمنشآت والمقاولين إلى
القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 1963 بتتبع شركة اسكندرية للنقل والتوريدات للمؤسسة
المصرية العامة للنقل الداخلى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1614 لسنة 1962 فى شأن المؤسسة المصرية العامة للنقل
الداخلى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1685 لسنة 1962 بضم بعض الشركات إلى المؤسسة المصرية
العامة للنقل الداخلى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق
للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه، الشركات والمنشآت الآتية:
(1) شركة حسان للمقاولات والتجارة.
(2) شركة اسكندرية للنقل والتوريدات.
(3) شركة مصر الجديدة لنقل البترول.
(4) شركة لافلوفيال للنقل النهرى.
(5) شركة مصر للنقل والتجارة.
(6) الشركة المصرية للنقل بالسيارات.
(7) الشركة المتحدة المصرية للنقل بالنيل.
(8) شركة طره التعاونية للنقل والملاحة.
(9) شركة النجمة المصرية للملاحة النهرية.
(10) الشركة الفنية للمقاولات (تكو).
مادة 2 - تشرف المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى على الشركات والمنشآت المبينة
فى المادة السابقة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1383 (13 يونيه سنة 1963)