الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1963 - العدد 142

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 68 لسنة 1963
بإضافة مادة جديدة برقم 47 مكرر إلى القانون رقم 117
لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات
التأديبية فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف مادة جديدة برقم 47 مكرر إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه نصها الآتى:
"يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس المجلس التنفيذى نقل أعضاء النيابة الإدارية بقسميها إلى وظائف عامة فى الكادر العالى بميزانية الدولة أو إلى وظائف عامة فى المؤسسات والهيئات العامة. ويتم النقل بالحالة التى يكون عليها عضو النيابة الإدارية من حيث الدرجة والأقدمية والمرتب.
ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجات شخصية فى الجهة التى ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو فى تلك الجهة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 المحرم سنة 1383 (20 يونيه سنة 1963)