الجريدة الرسمية فى 8 أغسطس سنة 1963 - العدد 177

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 72 لسنة 1963
بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 فى شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة؛
وعلى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات مساهمة؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1025 لسنة 1962 فى شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وفقا لما هو موضح قرين كل منها.
مادة 2 - تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنويا وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة، ويجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الإسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية. وفى حالة الاستهلاك الجزئى يعلن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين.
ويجوز لمن لا تزيد قيمة ما يمتلكه فى تاريخ العمل بهذا القانون من أسهم الشركات الخاضعة لأحكامه عن 5000 ج (خمسة آلاف جنيه) مقومة بالأسعار المحددة لها فى هذا القانون أن يحصل نقدا من البنك المركزى على القيمة الاسمية للسندات المستحقة له مقابل أسهمه التى انتقلت ملكيتها إلى الدولة بحد أقصى قدره 1000 ج (ألف جنيه).
مادة 3 - يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال لبورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون.
فاذا لم تكن الأسهم متداولة فى البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصناعة على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف يختاره وزير العدل. وتصدر كل لجنة قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجة من أوجه الطعن.
كما تتولى هذه اللجان تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة.
مادة 4 - لا تسأل الدوله عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها فى المادة الأولى إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم.
فاذا لم تكن أسهم هذه الشركات أو المنشآت متداولة فى البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر، أو كانت هذه المنشآت غير متخذة شكل شركات مساهمة، تكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه المنشآت
ويكون للدائنين حق امتياز على جميع هذه الأموال.
مادة 5 - يرخص لوزير الصناعة فى إدماج الشركات والمنشآت المشار إليها فى المادة الأولى فى الشركات التابعة للمؤسسات الصناعية أو تكوين شركات مساهمة من بينها وفى الحالتين يقدر صافى أصول تلك المنشآت طبقا لقرارات اللجان المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
وإلى أن يتم ذلك يجوز لوزير الصناعة إعفاء القائمين على الشركات والمنشآت المذكورة وتعيين مجلس مؤقت أو مندوب أو أكثر لإدارتها.
ويكون له الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وللمدير.
وتخضع قرارات المجلس المؤقت أو المندوب فى المسائل التى تعتبر أصلا من اختصاص مجلس الإدارة لتصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة بالإشراف على الشركة أو المنشأة حسب ما هو موضح بالجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 6 - يجوز لوزير الصناعة تأجيل أداء ديون والتزامات المنشآت المشار إليها فى المادة الأولى لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 7 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبوها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 8 - إذا كانت الأسهم التى آلت إلى الدولة وفقا للمادة الثانية مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فيحل محلها قانونا السندات المصدرة مقابلها وفقا للمادة الثانية.
مادة 9 - يصدر وزير الصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 10 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1383 (8 أغسطس سنة 1963)