الجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر سنة 1963 - العدد 300

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 169 لسنة 1963
بإضافة المؤسسة المصرية لصناعة الجبن الجاف "نستو،
نيقولا، روسوغلو" إلى الشركات والمنشآت المبينة
بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم
بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه "المؤسسة المصرية لصناعة الجبن الجاف - نستو نيقولا روسوغلو" وتكون المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية هى الجهة الادارية المختصة بالإشراف عليها.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 12 شعبان سنة 1383 (28 ديسمبر سنة 1963)