الجريدة الرسمية فى 12 أغسطس سنة 1963 - العدد 180

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 75 لسنة 1963
فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل بنصوص القانون رقم 58 لسنة 1959 المشار إليه الأحكام المرفقة.
مادة 2 - يعتبر الثلاثون الأول من المستشارين المساعدين الحاليين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) والباقون فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب)
ويعتبر الأربعون الأول من النواب الحاليين فى وظيفة نائب من الفئة ( أ ) والباقون فى وظيفة نائب من الفئة (ب).
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1383 (12 أغسطس سنة 1963)