الجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر سنة 1963 - العدد 300

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 170 لسنة 1963
فى شأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت
التى تسرى عليها أحكام القوانين رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت ورقم 118 لسنة 1961
بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت
ورقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1961 فى شأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 117 لسنة 1961 و118 لسنة 1961؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1961 فى شأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 117 لسنة 1961، 118 لسنة 1961؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1963 فى شأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 117 لسنة 1961، 118 لسنة 1961؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يجوز للجهة الإدارية المختصة تأجيل أداء ديون والتزامات الشراكات والمنشآت التى تسرى عليها أحكام القوانين رقم 117 لسنة 1961 ورقم 118 لسنة 1961 ورقم 72 لسنة 1963 المشار إليها لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1963 المشار إليه.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الديون المستحقة لغير الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو هيئات الادارة المحلية أو المنشآت أو الشركات التى تملكها الدولة أو تساهم فيها إلا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة لكل دائن.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1964،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1383 (30 ديسمبر سنة 1964)