الجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر سنة 1963 - العدد 300

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 171 لسنة 1963
فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1957 بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تقسم الدوائر الانتخابية فى محافظات الجمهورية العربية المتحدة على الوجه المبين بالجداول [(*)] المرفقة.
مادة 2 - يلغى القانون رقم 109 لسنة 1957، المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1383 (30 ديسمبر سنة 1963)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[(*)] الجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر سنة 1963 - العدد 300